تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
19
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
بالطهارة ( 1 ) كما أن الشيء الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ( 2 ) وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا كدم الحية والتمساح ( 3 ) وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ( 4 ) فإذا رأى في ثوبه دماً لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة . وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شكّ ( 5 ) في أنّه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملًا